كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

س: هل الاغتسال من الجنابة كاف لأداء الصلاة؟ أم لا بد من الوضوء بعد الغسل ولبس الثياب (¬1)؟
ج: السنة أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يتوضأ من الجنابة، ثم يفيض الماء على جسده؛ يتوضأ وضوءه الصحيح، يستنجي، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على بدنه هذا هو السنة، وإن اغتسل ونوى في غسله الحدثين: حدث الجنابة والحدث الأصغر ولم يتوضأ، بل نوى في غسله الأمرين أجزأه ذلك، وصحت بذلك صلاته، لكن الأفضل له والسنة: أن يتوضأ أولا، أن يستنجي، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل الغسل تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (256).
س: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك (¬1)
ج: السنة: أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا – أو: إلا رجليه – ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها يغسلها أيضا مرة أخرى عملا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعا، واغتسل غسلا كاملا، ولم يخص
¬__________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (355).

الصفحة 296