كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

الوضوء بأعماله أجزأ عند جمع من أهل العلم بنية الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء؛ يستنجي ذكره وما حوله، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل، أما غسل التبرد أو غسل الجمعة فهذا لا يكفي عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء ثم الغسل، أو الغسل أولا ثم الوضوء.
س: هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء للصلاة (¬1)؟
ج: إذا كان الاستحمام عن جنابة وأراد إزالة الحدثين الأكبر والأصغر، أي: المغتسل أراد بغسله الغسل والوضوء جميعا الوجوب أجزأ.
أما الاستحمام من غير جنابة لا، لا بد من الوضوء قبلها أو بعدها، لا بد أن يتوضأ، نعم.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (355).

الصفحة 297