كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
وفي لفظ: «توضأ ثم ارقد (¬1)» والمقصود أنه يشرع للمؤمن إذا فرغ من حاجته أن يتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام، وإن اغتسل كان ذلك أكمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما توضأ ونام ثم اغتسل آخر الليل، عليه الصلاة والسلام.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمر برقم (5056).
213 - حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء
س: إذا كان الإنسان عليه جنابة، وبحث فوجد ماء يكفي للوضوء فقط، ولا يكفي للغسل فهل يجوز الوضوء (¬1)؟
ج: نعم، يلزمه الوضوء ويتيمم للباقي؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬3)» فإذا كان في السفر أو في محل مسجون فيه، لا يستطيع
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (262).
(¬2) سورة التغابن الآية 16
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288).