كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
س: تقول السائلة: ما حكم من كان عنده ماء وهو في الخلاء، ولكنه يتيمم؟ هل صلاته باطلة؟ وهل عليه كفارة (¬1)؟
ج: إن كان ما عنده ماء يستطيع أن يتوضأ منه، ويزيد عن حاجة الشراب والأكل فإنه يلزمه الوضوء، ولا تصح صلاته، يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، وعليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه عدم العودة إلى مثل هذا، أما إذا كان الماء الذي عنده قليلا، فقط لحاجة الطعام والشراب فإنه لا يلزمه الوضوء، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2).
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (209).
(¬2) سورة التغابن الآية 16
242 - حكم من لا يستطيع مس الماء لشدة البرد وعليه حدث أكبر
س: من احتاج للغسل، ولكنه لم يستطع لشدة البرد، وعدم وجود وسيلة لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم (¬1)؟
ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء، وليس هناك مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ، وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم
¬__________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (79).