كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
بأس به، وأما سؤر الحيوانات الأخرى كالأسود، والنمور، والذئاب فيما تمر عليه من الحيضان ومجامع الماء في البر فلا يضر ذلك، والحمد لله.
265 - حكم طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه
س: يقول السائل: نعرفكم بأننا نعمل في الصحراء رعاة للإبل، ونشك في طهرنا؛ لأننا بعض المرات نتوضأ بلا أحذية – أجلكم الله – وندوس على فضلات الإبل، وأحيانا نصلي عليها، وسمعنا من بعض الناس أن أي شيء تصل إليه الشمس فهو طاهر، فحدثونا عن الحكم الصحيح وفقكم الله (¬1)
ج: دوس أبوال الإبل وأرواث الإبل لا يضر؛ لأن أرواثها طاهرة، وبولها طاهر، وهكذا الغنم والبقر وبقية مأكولي اللحم، فلا يضركم ما يصيب أرجلكم من ذلك، ولا ينبغي لكم الشك بلا دليل، فالأصل الطهارة، فما أصاب الأرجل مما لا تعرفون الأصل فيه الطهارة حتى تعلموا النجاسة، فإذا علمتم النجاسة فاغسلوا الرجل عما أصابها، والحمد لله، وعليكم بالحذر من الوسوسة وسوء الظن، أما الشمس فلا
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (273).