كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
س: نسأل سماحتكم عن وسخ البهائم – أجلكم الله، وأجل السامعين – على الملابس، وعن (الدمن) كما يعبر عنه، وهل يؤثر ذلك على طهارة الملابس أو لا (¬1)؟
ج: إذا كان البعر من الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم لا يضر، لا حرج فيه ولو أصاب الثياب، أو البدن؛ لأنه طاهر، أما إذا كان من أرواث الحيوانات التي لا تؤكل كالحمار، أو البغل أو الكلب، أو القط هذه نجسة، لا بد أن يزيلها من الثياب، ويطهر الثياب منها والبدن كذلك.
¬__________
(¬1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (301).
س: يقول السائل: ما حكم الماء الذي شرب منه الحيوان؟ هل يجوز الوضوء منه (¬1)؟
ج: هذا يختلف إذا كان الحيوان من مأكول اللحم، كالإبل والبقر والغنم والطيور المباحة لا بأس، يستعمل ويشرب منه ولا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهرا في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهم من الطوافين علينا، الحمر والبغال والسنور فالصواب
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (244).