كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
في حال الحيض والنفاس، ولكنها تقضي، لا يجزئها الصوم وهي حائض ونفساء، ولكن عليهن القضاء إذا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها في رمضان، تقضي ما أفطرت بسبب الحيض والنفاس، تقضي بعد رمضان ما بين رمضان ورمضان القادم تقضي بينهما، لها أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس، فإذا بادرت فهو أفضل حذرا من العوائق.
271 - حكم من مضت عليها أعوام وهي تجهل أحكام الحيض
س: تقول السائلة: إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض، وما يجب على المرأة أن تفعله، إلا بعد سنوات، فكيف تنصحونها فيما مضى من حياتها (¬1)؟
ج: إذا كانت لا تصلي لا تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تصوم ولا تقضي الصوم فهذا الأحوط لها أن تصوم؛ لأنها مكلفة وتساهلت في الأمر، وهذا شيء لا يجهل، يعرفه المسلمون، فتساهلها لا يسقط عنها الصيام، فالذي نرى لها أن تصوم ولو طالت المدة، تقضي وإن لم يكن غير متتابع، تقضي ما أوجب الله عليها من رمضانات مضت، ولو
¬__________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (305).