كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

كالبول، أما إن كانت كدرة في آخر الحيض فلا تعجل حتى تزول الكدرة، ثم تغتسل من الكدرة المتصلة بالحيض، فهي من الحيض حتى ترى القصة البيضاء أو الطهر النقي ثم تغتسل.
س: قالت أم سلمة: كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض. هل هذا قول صحيح (¬1)؟
ج: هذا قول أم عطية الأنصارية، ما هو بقول أم سلمة، وهي من الصحابة، تقول رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها ثم رأت كدرة أو صفرة فإنها لا تعدها، بل تصلي وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها وتتوضأ لوقت كل صلاة.
¬__________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (277).
282 - حكم الوضوء للمرأة عندما تريد الغسل من الحيض
س: عندما تريد المرأة أن تغتسل للطهارة هل يلزمها الوضوء أو لا (¬1)؟
ج: السنة: الوضوء إذا كان عن حيض أو جنابة، الوضوء أولا،
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (263).

الصفحة 414