كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تجلس في المسجد وهي حائض؛ لأن الرسول نهى عن ذلك، عليه الصلاة والسلام، يقول: «لا يحل المسجد لا لحائض ولا جنب (¬1)» فالمسجد لا يجلس فيه لا تجلس فيه الحائض ولا الجنب، لكن عابر السبيل الذي يمر مرورا لا بأس بذلك، فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (232)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (645).
290 - حكم زيارة الحائض للأماكن المقدسة
س: هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة للفتاة الحائض (¬1)؟
ج: إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (¬2)» فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (39).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (232)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (645).

الصفحة 425