كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تجلس في المسجد وهي حائض؛ لأن الرسول نهى عن ذلك، عليه الصلاة والسلام، يقول: «لا يحل المسجد لا لحائض ولا جنب (¬1)» فالمسجد لا يجلس فيه لا تجلس فيه الحائض ولا الجنب، لكن عابر السبيل الذي يمر مرورا لا بأس بذلك، فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (232)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (645).
290 - حكم زيارة الحائض للأماكن المقدسة
س: هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة للفتاة الحائض (¬1)؟
ج: إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (¬2)» فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (39).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (232)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (645).