كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
لعائشة، ولغيرها من النساء في حجة الوداع، وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص، ومدته يسيرة، متى فرغ تطهر وقرأ، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه (¬1)»، إلا إذا كان جنبا احتبس عن القرآن، حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله عنه: «كان عليه الصلاة والسلام لا يحبسه شيء عن القرآن سوى الجنابة (¬2)».
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه قرأ بعد محل الحاجة، قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (¬3)» فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لذا فلتقرأ الأخوات القرآن والكتب والبحوث التي تحتوي على آيات حتى ولو كانت حائضا أو نفساء.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الحيض (373)، سنن الترمذي الدعوات (3384)، سنن أبي داود الطهارة (18)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (302)، مسند أحمد (6/ 70).
(¬2) سنن الترمذي الطهارة (146)، سنن النسائي الطهارة (265)، سنن أبو داود الطهارة (229)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 124).
(¬3) أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (872).