كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

بالبيت حتى تطهري (¬1)» ولم يمنعها من القرآن، ولم يقل لها: لا تقرئي، وإنما منعها من الطواف والصلاة، فدل ذلك على أن القرآن لا حرج فيه للحائض والنفساء من دون مس المصحف.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك، برقم (305)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (1211).
296 - حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الذكر
س: تقول السائلة: أنا طالبة في مدرسة، ويوجد في المدرسة مسجد، وتقام فيه الصلاة، وتلقى فيه المحاضرات والدروس، فهل يجوز أن أجلس للاستماع وللاستفادة وأنا معذورة أم لا يجوز (¬1)؟
ج: إذا كان هذا المصلى عاديا فلا بأس أن تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب، أما إذا كان مصلى للصلوات الخمس، فهو مسجد بني للصلاة تقام فيه الخمس في الدائرة، تصلون فيه الصلوات الخمس هذا لا تجلس فيه الحائض ولا النفساء ولا الجنب، أما المصلى العادي غرفة تصلون فيها أو صالة يصلون فيها هذه ليس لها حكم المساجد، لا بأس أن تجلس فيها الحائض والنفساء والجنب، وليس لها تحية مسجد فيقال له: مصلى، إلا إذا كان معدا للصلوات الخمس،
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (316).

الصفحة 439