كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

كالمسجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس؛ مبنى موقوف مسجد تصلى فيه جميع الفروض أو للظهر فقط وخصص ليكون مسجدا فهذا له حكم المساجد، أما إذا كان مصلى عاديا من الغرف أو صالة من الصالات فهذا يسمى مصلى، وليس له حكم المساجد.
س: تقول السائلة: ما حكم الذهاب للمسجد لحضور الندوات والمحاضرات إذا كانت المرأة حائضا؛ وذلك للاستفادة من الدروس التي غالبا ما تكون قيمة (¬1)؟
ج: إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب، أو بجانب المسجد، أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس، أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (¬2)» وقال في حق الجنب: «إلا في عابر سبيل»، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخميرة للمسجد، قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك (¬3)» فأمرها أن تعبر وتأخذ الخميرة (يعني الحصير) من المسجد.
أما المرور للجنب والحائض فلا بأس، أما الجلوس فلا، لكن إذا وجد مكانا خارج المسجد تسمع منه الدروس هذا لا بأس به.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (236).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (232)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (645).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم (298).

الصفحة 440