كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب؛ لأن المدة تطول، وفي ذلك مشقة وحرج وتفويت لمصالح كثيرة في حق الحائض والنفساء بدون دليل، والقياس لا يصلح؛ قياس الحائض على الجنب؛ لأن الجنب مدته لا تطول، وفي إمكانه الغسل متى فرغ من حاجته، والحائض ليس بإمكانها الغسل إلا بعد انتهاء المدة، وهكذا النفساء ليس في إمكانها الغسل حتى ينقطع الدم وتطهر، أو تبلغ الأربعين.
س: مما حفظته منكم – يحفظكم الله – أن المسلمة لا تترك قراءة القرآن في فترة الحيض والنفاس، هل تذكرنا بهذا القول (¬1)؟
ج: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم: أن تقرأ الحائض والنفساء أم لا؟ والأرجح أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأنها قد تنساه وتطول المدة، وقال بعض أهل العلم: ليس لها أن تقرأ إلا إذا خشيت النسيان، إذا خافت فلها أن تقرأ وإلا فلا، والأرجح والأقرب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ولها أن تراجع المصحف من وراء القفازين، من وراء ستر، يعني عند الحاجة، هذا هو الأرجح لعدم الدليل على المنع، أما حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن (¬2)» فهو
¬__________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (364).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (596).