كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
حديث ضعيف في حق الحائض، أما الجنب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «كان لا يقرأ إذا كان جنبا، كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة (¬1)»، عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه فيها شيء من الأحاديث أنه منع الحائض من القراءة أو النفساء، وقياسه مع الجنب لا يصح؛ لأن الجنب مدة يسيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض مدته طويلة؛ أسبوع أو أكثر، والنفساء مدته طويلة أكثر وأكثر، هذا قد يسبب النسيان لما حفظت، وأيضا قد يسبب قسوة القلب، وكونها تقرأ وتتدبر القرآن عن ظهر قلب وتراجع المصحف عند الحاجة هذا خير لها في دينها ودنياها.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (146)، سنن النسائي الطهارة (265)، سنن أبو داود الطهارة (229)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 107).
س: إذا خافت المرأة على نفسها الفتور من الانقطاع من تلاوة القرآن فما هو توجيهكم، حفظكم الله (¬1)؟
ج: تحدث هذه القراءة، وتجاهد نفسها على القراءة والذكر مهما أمكن، هذا من باب المجاهدة، والله يقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (¬2)، مع المجاهدة يعينها الله إذا مع خوف الفتور، هذا يعني: يبيح لها قراءة القرآن وإن كانت معذورة، أي نعم، لكن مثل ما تقدم التفصيل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وهي تقرأ، لها قراءة، وإذا كانت تخشى النسيان آكد وآكد.
¬__________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (364).
(¬2) سورة العنكبوت الآية 69