كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنب والحائض، ولا حرج في ذلك، تقرأ في ذلك، ويقرأ الجنب كتب التفسير، وكتب الحديث، وكتب الفقه، لا حرج في ذلك، والحائض أيضا لها أن تقرأ عن ظهر قلب القرآن؛ لأن مدتها تطول، والنفساء كذلك، ليستا مثل الجنب، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف حتى يغتسل، أما الحائض فلا، ما هي مثل الجنب، لا تقرأ من المصحف، لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظا؛ لأن مدتها تطول، فالصواب أنه لها أن تقرأ، هذا هو الصواب، والنفساء كذلك.
والأشرطة ما لها حكم القرآن، له أن يحملها الحائض والنفساء والجنب وغيرهم.
302 - حكم دخول الحائض المسجد إذا طهرت ولم تغتسل
س: تسأل السائلة، وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم (¬1)؟
ج: إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (239).