كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

تصوم في هذه المدة، ولو عاد لها الدم قبل نهاية الأربعين فإن صومها صحيح في أيام الطهارة، أما ما زاد عن الأربعين فإنه دم فساد، تغتسل وتتحفظ بالقطن ونحوه، حتى لا يؤذيها الدم، وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها؛ لأن الدم يعتبر دما فاسدا، لكن إن جاء الدم بعد الأربعين ووافق الحيض فإنه يسمى حيضا، ويعتبر حيضا، لا تصلي ولا تصوم من أجل الحيض، أما الدم المتصل بالنفاس بعد الأربعين فليس بحيض، يعتبر دما فاسدا، تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه إلى أن ينقطع.
306 - حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين
س: سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم.
لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين (¬1)؟
ج: نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين – كما تقدم – تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا
¬__________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (14).

الصفحة 454