كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

س: عند الوضوء نغسل أعضاءنا ثلاثا، هل إذا زادت عن الثلاث تنقض الوضوء أم لا؟ (¬1)
ج: السنة في الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، هذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ في المرة مرتين، وفي بعضها ثلاثا، أما الزيادة عن الثلاث فلا ينبغي، لا في الوجه، ولا في اليدين، ولا في الرجلين، أما الرأس فإنه يمسح مسحة واحدة، الرأس يمسح ولا يغسل، يمسح مسحة واحدة من المقدمة إلى قفاه، ثم يرد اليدين من المحل الذي بدأ منه الرجل والمرأة سواء، لكن المحافظة على الثلاث أفضل، كونه يغسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ورجليه ثلاثا هذا هو الكمال، فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين فلا بأس بذلك لا سيما للتعليم، وبيان أن هذا جائز، كل هذا لا بأس به، أو ليعود نفسه الأخذ بالرخصة، كل هذا لا بأس به، أو غسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها واحدة، أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله، لكن لا تنبغي الزيادة؛ لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء والغسل ثلاثا، فقال: «فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم (¬2)» وهذا يدل على أنه لا ينبغي الزيادة عن الثلاث أبدا.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (7).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (135)، والترمذي في باب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، برقم (857).

الصفحة 47