كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

30 - حكم المضمضة للمتوضئ إذا أكل أو شرب شيئا
س: هل تجب المضمضة على المتوضئ المحتفظ بوضوئه إذا أكل أو شرب شيئا ما؟ (¬1)
ج: لا تجب، لكن تستحب، إذا كان فيه دسم، أو فيه شيء له رائحة يتمضمض حتى تذهب الرائحة الكريهة، أو الدسم الذي قد يؤذيه ويشغله، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان «لما شرب لبنا تمضمض، وقال: إن له دسما (¬2)» فالمضمضة مستحبة إذا دعت الحاجة إليها.
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (128).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، برقم (211)، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم (358).
31 - حكم أداء الصلاة أكثر من فرض بوضوء واحد
س: هل كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم البقاء على وضوئه يا سماحة الشيخ؟ (¬1)
ج: كان الغالب على أحواله عليه الصلاة والسلام الوضوء، وكان يتوضأ لكل صلاة، ثم شرع له السواك، فكان يصلي الصلاتين بوضوء
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (140).

الصفحة 52