كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

32 - حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت
س: السائل: أبو عبد الرحمن، من الرياض، يقول: ما حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت؟ (¬1)
ج: لا بأس أن يتوضأ قبل الوقت، كأن يتوضأ العصر ويصلي بها المغرب، أو يتوضأ الظهر ويصلي بها العصر إذا بقيت معه الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الأحيان عدة أوقات بوضوء واحد، اللهم صل وسلم عليه.
¬__________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (433).
33 - حكم الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل
س: هل الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل يجوز؟ (¬1)
ج: لا حرج في ذلك إذا استطعت، أما إذا كان ذلك فيه مشقة فلا، فإنك تحدث وتتوضأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (¬2)» يعني البول والغائط، فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس،
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (217).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (560).

الصفحة 54