كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

34 - حكم الوضوء بماء تغير برائحة غير نجسة
س: ما حكم الوضوء بماء فيه رائحة الغاز، أو أي رائحة أخرى؟ (¬1)
ج: إذا كان شيئا طاهرا فلا يضر ولو فيه رائحة الغاز، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة فلا يضر.
¬__________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (432).
35 - حكم الوضوء والصلاة في ملابس النوم
س: يقول: نحن نعلم أن المسلم يجب أن يصلي في ملابس طاهرة، ولكننا لا نعلم هل يجوز للمسلم أن يتوضأ في ملابس غير طاهرة، ولكنها في الحقيقة غير نجسة نجاسة عينية، كملابس النوم مثلا؟ (¬1)
ج: ليس له أن يصلي في ملابس نجسة، أما الملابس التي يشك فيها فلا بأس، وملابس النوم ما هي بنجسة إلا إذا علم أنه أصابها نجاسة يغسل النجاسة، وأما كونه ينام فيها فإن النوم لا ينجسها إلا إذا أصابها بول، أو مذي، أو شيء من النجاسات الأخرى، يغسل ما
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (399).

الصفحة 56