كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

أصابها، فإذا علم أن فيها نجاسة لا يصلي فيها، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة، والحمد لله.
36 - حكم رد السلام أثناء الوضوء
س: يقول السائل: هل الرد على المسلم، والرد على الأسئلة أثناء الوضوء جائز؟ (¬1)
ج: لا حرج إذا كان في غير محل قضاء الحاجة، إذا كان في محل غير محل قضاء الحاجة يسلم ويسلم عليه، ويجيب على الأسئلة وهو في محل الوضوء، لا في محل قضاء الحاجة.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (242).
37 - بيان حدود اللحية
س: يقول: ص. ع، من اليمن: البعض من الناس يقولون: إن المقصود باللحية هو الشعر النابت على الذقن، أما ما يوجد على الخدين فليس من اللحية، فهل هذا صحيح؟ (¬1)
ج: اللحية: ما نبت على الخدين والذقن. هذا هو الصحيح، اللحية هي الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن، هكذا قال أئمة
¬__________
(¬1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (387).

الصفحة 57