كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

رمتها في الأرض، أو مع القمامة لا حرج، أما دفنها في الأرض وقول: يا تراب، اشهد يوم الحساب.
هذا لا أصل له، بل هذا من البدع التي لا أصل لها.
س: السائلة: ف. م. من فيفاء: لقد سمعت أن رمي بقايا شعر الرأس والأظافر غير جائز، وأنه يجب دفنها.
وضحوا لي هذا الأمر. جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: لا يجب الدفن، ما يقلم من الأظافر، أو يقطع من الشعر لا يجب دفنه، إذا ألقي في القمامة لا بأس ولا حرج، إن دفنه فلا حرج، وإن ألقاه في القمامة فلا حرج، الأمر واسع، والحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (275).
س: هل يجب دفن الشعر المتساقط، والأظافر المقصوصة في التراب (¬1)
ج: ليس بلازم، يلقيها في القمامة، والحمد لله، ما فيه دليل على دفنها، إذا ألقاها في القمامة كفى، والحمد لله.
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (378).

الصفحة 62