كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

40 - حكم تطويل أظافر المرأة
س: ما حكم تطويل أظافر المرأة؟ علما بأنها تصلي وتؤدي جميع فرائضها (¬1)
ج: تطويل الأظافر ممنوع في حق الرجل والمرأة جميعا، ليس للمرأة أن تطول أظافرها، وليس للرجل أن يطول أظافره، والحد في ذلك أربعون ليلة، فما زاد على هذا يجب عليها قلم الظفر، وعلى الرجل كذلك، وهكذا نتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب، يقول أنس رضي الله عنه: «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين يوما (¬2)» رواه مسلم في الصحيح: والذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جاء في رواية أحمد والنسائي والجماعة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬3) بالتصريح أنه وقته صلى الله عليه وسلم، فالواجب على الرجال والنساء أن لا يطيلوا الأظافر أكثر من هذه المدة، أما في هذه المدة فأقل فالأمر واسع، لكن لا يزدن على أربعين، لا في الظفر، ولا في الإبط، ولا في العانة، وهكذا الرجل في الشارب.
¬__________
(¬1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (222).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258)، وأحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك برقم (13677)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب التوقيت في ذلك، برقم (14).

الصفحة 63