كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)

51 - حكم ترك التسمية عند الوضوء عمدا
س: يقول هذا السائل من الرياض: هل عدم التسمية عند الوضوء يبطل الوضوء؟ (¬1)
ج: جمع من أهل العلم يرونها واجبة؛ التسمية مع الذكر، فإذا تركها ناسيا أو جاهلا لا يضره، أما التعمد فلا ينبغي تعمد تركها.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (430).
س: كيف يسمي من أراد الوضوء في داخل دورة المياه؟ وهل له أن يذكر اسم الله وهو داخل الدورة؟ (¬1)
ج: نعم، يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل كفيه، عند بدء الوضوء، يقول: بسم الله ثم يشرع؛ لأنها حاجة واجبة، وجمع من أهل العلم يراها واجبة؛ هذه التسمية، فعند وجوبها وتأكدها تزول الكراهة ولو أنه في دورة المياه.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (227).

الصفحة 85