كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
يعلم الحكم الشرعي فإنه يعيد الوضوء. والصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة فقط، ليس عليه إعادة الوضوء، ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء، فإن نسي ذلك، أو جهل ذلك، أو شك في وجوب ذلك فوضوؤه صحيح، والحمد لله.
س: عند الوضوء دائما أنسى البسملة في بدايته مع علمي بصحة الحديث في ذلك، فما حكم الوضوء، وبالتالي الصلاة فيما مضى؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: الوضوء صحيح، والصلاة صحيحة والحمد لله؛ لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬2) , فليس عليك حرج حتى ولو تركت عمدا، عند أكثر العلماء على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة مع الذكر، أما مع النسيان تسقط، أو مع الجهل الحمد لله , والصلاة صحيحة والحمد لله، والوضوء صحيح كذلك.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (286).
(¬2) سورة البقرة الآية 286