كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 5)
الخارج، أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول هذا لا بأس أن يتوضأ فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة.
س: هل يجوز أن يتوضأ الشخص في دورة المياه أكرمكم الله؟ (¬1)
ج: لا بأس في ذلك، ولا حرج فيه، ولا بأس أن يسمي الله عند بدء الوضوء، وإذا خرج يتشهد؛ لأن بدء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم ومتأكد، فلا يمنعه كونه في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة كان أفضل إذا تيسر ذلك.
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (325).
س: يسأل السائل س. من اليمن، ويقول: هل يصح الوضوء في الحمام إذا لم توجد مغسلة أخرى خارج الحمام؟ (¬1)
ج: يتوضأ في الحمام ولا بأس، والحمد لله، ويسمي عند بدء الوضوء؛ لأنه مضطر لهذا، تزول الكراهة عند الحاجة، زالت الكراهة، يسمي الله ويتوضأ والحمد لله، والتسمية تكون جهرا أو سرا، كله واحد، يتلفظ بها.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (304).