أخرى، وفيه احتمال، فإنَّ بقية الحيض تدل على الحيال.
وإذا طولِبَ المُوْلي بالطلاق فطلَّق، أو طلَّق الحاكم، فلا يحرم اتِّفاقًا (¬1).
ومَن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعةَ خمسٌ: المختلعةُ، والتي بانَ حملُها، وغيرُ الممسوسة، والصغيرةُ، والآيسةُ.
2593 - فرع:
يجوز جمع الطلقتين والثلاث، وفي استحباب التفريق على الأقراء خلافٌ، والظاهر الاستحباب.
* * *
2594 - فصل في الرجعة من طلاق البدعة
طلاقُ البدعة نافذٌ، ويُستحبُّ الرجعةُ منه ولا يجب، ولا يُكره تركُها (¬2) اتِّفاقًا، فإن أراد الطلاق بعد الرجعة فالأصحُّ أنَّا نستحبُّ إيقاعَه في الطهر الثاني؛ لئلا تكون الرجعةُ لأجل الطلاق.
وفي استحباب الوطء في الطهر الأوّل وجهان، فإن قلنا: يُستحبُّ، فراجَعَ في الحيض ووطئ فيه، فلا أثر لوطئه، وقيل: يحصل الغرض إذا طلَّق في الطهر الأوَّل، وإن طلَّقها في طهر جامَعَها فيه؛ فإن راجَعَ فيه فالطلاقُ في
¬__________
(¬1) العبارة في "نهاية المطلب" (4/ 11): "المرأة إذا طلبت الفيئة من الزوج المولي بعد المدة، فلم يَفِئْ، وطلبتِ الطلاق وهي في زمان الحيض، طلَّقها الزوجُ أو القاضي، ولا بدعة، وهذا متفق عليه".
(¬2) أي: الرجعة.