ويُتصدَّق بثمنه، وإن تيسَّر إخراج المصحف، وإحراقُ المتاع؛ لحديثٍ ضعيفٍ ورد فيه (¬1)، ولو صحَّ لكان منسوخًا؛ إذ لم يَعمل به الخلفاء.
وكان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصطفي من جميع المغنم ما شاء، وهل يُحسب الصَّفِيَّ من خُمسِ الخمس؟ فيه وجهان.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2713)، عن صالح بن محمد بن زائدة، قال: دخلتُ مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فأُتي برجل قد غلَّ، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعتُ أبي يُحدِّث عن عمر بن الخطاب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وجدتم الرجلَ قد غَلَّ فأحرقوا متاعه وأضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسال سالمًا عنه فقال: بِعْهُ، وتَصدَّق بثمنه. والحديث ضعفه البخاري وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 291)، و"التمهيد" لابن عبد البر (2/ 22)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (3/ 412).