2242 - باب ما جاء في أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه في النكاح
خُصَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتخفيفٍ (¬1) وتحريمٍ وإيجابٍ؛ توسعةً له في التخفيف، وتعظيمًا لأجره في التحريم والإيجاب؛ لأنَّ أجرهما أكبر من أجر اجتنابِ المكروه وفعلِ المندوب؛ إذ المحرَّم في المنهيِّات (¬2) كالواجب في المأمورات.
فالواجب: التهجُّدُ والضحى والوتر، وفي السؤالِ ومشاورةِ ذوي الأحلام وجهان.
ولزمه تخييرُ نسائه بين الدنيا والآخرة، فاخترن الله ورسولَه، فحُرِّمَ عليه التزوُّجُ عليهنِّ، والتبدُّلُ بهنَّ، ولم يُحَرَّم طلاقُهنَّ على الأظهر، وقيل:
¬__________
(¬1) التخفيف: وهو ما أُبيح له دون غيره، فمنه: الصَّفيُّ من المغنم، وخُمس الخُمس، والوِصال في الصوم، والزيادة عن أربع في النكاح. انظر: "نهاية المطلب" (12/ 16).
(¬2) في "ظ": "المهيات".