كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

ما ذكر، وإن قال ربّ المال: خذه مضاربة ولك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف؛ لأن مخرج الثلث وربع الباقي ستة وثلثها اثنان وربع الباقي واحد والثلاثة نصف السّتة، وإن قال رب المال: خذه مضاربة ولك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن؛ لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر.
وربعها أربعة وربع الباقي ثلاثة والسبعة نسبتها إلى السَتَة عشر ما ذكر سواء عرفا الحساب أو جهلاه؛ لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف بالحساب، وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من ربحه أو شركة في الربح أو شيء من الربح، أو نصيب من الربح، أو حظ من الربح لم يصح؛ لأنه مجهول، والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم.

الصفحة 174