كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

ونفوذه ويكفّر المفلس بصوم لئلا يضر بغرمائه ويكفّر سفيه بصوم لا يعتق وجوبًا، وقيل: إن السفيه الغني يكفّر بالمال كغيره؛ لعموم الأدلة. وهذا القول هو الذي يترجح عندي. والله أعلم. وعَلَّلَ أهل القول الأول بقولهم؛ لأن إخراجها من ماله يضر به وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع إليه، كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له إلا إن فك حجره وقدر على ما يكفّر به قبل تكفيره، فكموسر لم يحجر عليه قبل ذلك فيكفّر بالعتق؛ لأن العبرة في الكفارات وقت الأداء على قوله مرجوح، ويخير من أيسر قبل تكفيره بين فعل العتق والصوم، إذ المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، وإن تصرف محجور عليه لفلس في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما كإصداق وضمان، صح؛ لأهليته للتصرف والحجر يتعلق بماله لا بذمته ويتبع محجور عليه لفلس بما لزمه في ذمته بعد الحجر عليه بعد فك الحجر عنه؛ أنه حق عليه منع تعلقه بماله لحق الغرماء السابق عليه، فإذا استوفى فقد زال المعارض وعلم منه أنه لا يشارك الغرماء سواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا، إلا أن الجاهل يرجع بعين ما باعه أو نحوه بشروطه الآتية، وإن جنى محجور عليه لفلس جناية توجب مالًا أو قصاصًا واختير المال شارك مجني عليه الغرماء لثبوت حقه على الجاني بغير اختيار المجني عليه ولم يرض بتأخيره كالجناية قبل الحجر وقدم مَن جنى عليه من قن المفلس بالقن الجاني لتعلق حقه بعينه، والمراد بلا إذن السيد أو به حيث علم التحريم وعدم وجوب الطاعة وإلا فيذمه سيد فيكون أسوة الغرماء كما لو جنى السيد نفسه.

الصفحة 22