كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس هو أحق به من غيره» رواه الجماعة. وفي لفظ: قال في الرجل الذي يُعْدِم إذا وجد عنده المتاع ولم يُفرقهُ: «إنه لِصَاحِبِه الذي باعَه» رواه مسلم والنسائي.
وفي لفظ: «أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له» رواه أحمد. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعهُ من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به» الحديث رواه مالك في «الموطأ» ، وبه قال عثمان وعليّ، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفهما؛ وأما من عامله بعد الحجر جاهلًا فلأنه معذور وليس مقصر بعدم السؤال عنه؛ لأن الغالب على الناس عدم الحجر؛ فإن علم بالحجر فلا رجوع له فيها لدخوله على بصيرة ويتبع ببدلها على فك الحجر عنه، وحيث كان ربها أحقٌّ بها؛ فإنه يقدم بها، ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها، لم يلزم قبوله وله أخذ سلعته نصًا؛ لعموم الخبر؛ فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة التي أدركها ربها بيد المفلس الثمن من أموالهم أو خصّوه بثمنها من مال المفلس ليتركها لم يلزم ربّ السلعة قبوله ولو أخذها؛ لعموم ما سبق. وقيل: إنه إذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه كان لم يكن له أخذها؛ لأن الشارع إنما خصّه وجعل له الحق في أخذها خوفًا من ضياع ماله فينظر إلى المعنى الشرعي، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. والله أعلم. وإن دفع الغراء إلى المفلس الثمن فبذله المفلس لربِّ السلعة لم يكن له الفسخ واستقر البيع لزوال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ كما لو أسقط الغرماء حقهم عنه أو وُهِبَ له مالٌ فأمكنه الأداء منه أو غلت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكنه أداء الثمن كله وهو أحق بها إن شاء ولو بعد خروجها عن

الصفحة 24