كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

ولا يحصل له بأخذ البعض فصل الخصومة وانقطاع ما بينهما وسواء رضي بأخذ الباقي بكل الثمن أو بقسطه لفوات الشرط إلا إذا جمع العقد عددًا كثوبين فأكثر فيأخذ بائع ونحوه مع تعذر بعض المبيع ونحوه بتلف إحدى العينين أو بعضه ما بقي من العين السالمة؛ لأن السالم من العينين وجده ربه بعينه فيؤخذ؛ لعموم الخبر، أو لا يجمع العقد عددًا لكن كان المبيع ونحوه مكيلًا أو موزونًا كقفيز بر وقنطار حديد تلف بعضه فيأخذ بائع ونحوه مع تعذر بعض المبيع ونحوه بتلف أحد العينين أو بعضه ما بقي؛ لأن السالم من البيع وجده البائع بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به.
وهذا بخلاف ما لو كانت العينان بحالها فقبض من الثمن مقدار ثمن أحدهما؛ فإنه يمنع الرجوع في العينين أو في إحداهما، والفرق أن المقبوض من الثمن يقسط على المبيع فيقع القبض من ثن كل واحدة بخلاف التلف؛ فإنه لا يلزم من تلف إحداهما تلف شيء من الأخرى.
والرابع: كون السلعة بحالها، ومعنى ذلك بأن لم تنقص ماليتها لذهاب صفة من صفاتها مع بقاء عينها بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن جرحًا تنقص به قيمته؛ فإن وطئت أو جرح فلا رجوع.
وقيل: لا يمنع الرجوع؛ لأنه فقد صفة فأشْبه نسيان الصنعة واستخلاق الثوب، فإذا رجع نظرنا في الجرح؛ فإن كان ممالًا أرش له كالحاصل بفعل الله تعالى أو فعل بهيمة أو جناية المفلس أو جناية عبده أو جناية العبد على نفسه فليس له مع الرجوع أرش، وإن كان الجرح موجبًا لأرش كجناية الأجنبي فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن فينظركم نقص من قيمته فيرجع بقسط ذلك من الثمن؛ لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس؛ لأن عين ماله باقية لم تتلف. والله أعلم. ويكون صاحب الحين أسوة الغرماء عند من لم ير الرجوع لما تقدم، وبأن لم تختلط بغير متميز؛ فإن خُلِطَ زيتٌ بزيت

الصفحة 26