كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

من النظم فيما يتعلق في ملك نفع العين

ويملك نفع العين مُستأجِرٌ لها

ويَملك منه أجْرَهُ وَقْتَ مَعْقدِ

بأجمعها إنْ لم تُؤَجَّلْ وإن نَسَا

على عَملٍ في الذَّمة امنعْ بأجْوَدِ

بتَسْليم عَينْ قَبْضُها تَسْتَحِقَّه

أو العَمَل المَوْصُوفَ مِن غير مُبْعِدِ

فإنْ يمضِ ميقات الكِرَى بَعد بَذْلِهَا

قَبض الذي في ذمة تتأطدِ

وفي صُبْرَةٍ مَجْهُولةِ القَدْرِ أجْرُه

لتعْرِيضه للْفَسْخِ وَجْهَيْن أسْندِ

ومستأجرٌ شخصًا لِيُوصل كُتْبَهُ

إلى صَاحِب إن لم يَجدْه ليُمْدَدِ

بأجْرَةِ إرْسَالٍ وَرَدٍّ لأنَّهُ

لِحَاجَته اضْحَى يَرُوحُ وَيَغْتَدِي

ومُلْقٍ إلى الخياط ثوبًا فخاطه

وثوبًا إلى القْصَّارِ غير مُحَدَّدِ

لأجْرٍ بأجْرِ المِثْلِ فاحْكُمْ وَهَكَذَا

لأجْرِ مُنادٍ أوْ سَفِينَةِ مُزْبِدِ

فصل
وإن ينو غرسًا أو بناءً وقد مضَى

زمان الكرى لم يشترط قَلعَه امْهَدِ

الصفحة 324