كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

لمؤجِرِهَا بالأجْرة الأخذ والبقا

بأجْرٍ وَقَلْع ضامنًا نقْصَ مُفْسِد

وقيمته ما بَيْنَ قيمَة أرْضِه

وفيه البناء والغرس والحلوة أشهد

وللمالِكْين القلْعُ مَعْ طَمِّ إثْرهِ

وَمَا شَرَطَا يَلْزَمْ بغَيْر تقَيُّدِ

وإن يَبْقَ من تفريطه الزرع إن تشا

بقيمِتهِ خذ أوْ بأجْر مخلد

وإن لم يُفرط بالمُسَمَّى فأبقهِ إنْ

يَشاء ربه مع أجر مثل المزَيَّدِ

وإن شَاءَ رَبُّ الزَّرْع والغَرْس أخْذَهُ

بلا ضَرر في الحال مَكَّنْهُ واسّعِدِ

وفيما قُبضْ في فَاسِدِ مُدةً وَلَوْ

بلا نَفْعِ أجْر المِثْل في المتأكِد

وبالفضة أنْ يُؤجرَ ويأخُذُ عدْلَهَا

دَنَانِيرَ عِنْدَ الفَسْخِ للفضة اردد

64- الأجير الخاص والأجير العام
س64: تكلم بوضوح عن الأجير الخاص والأجير المشترك مميزًا كل واحد عن الآخر، وما يلزم من ضمان أو عدمه؟ وما يتعلق بذلك من المسائل والاحترازات والتفاصيل والأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح؟
ج: الأجير قسمان: قسم خاص، وقسم مشترك. ولا ضمان على أجير خاص وهو من قدر نفعه بمدة بأن استؤجر لمدة أو عمل في بناء أو خياطة

الصفحة 325