كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

من النظم فيما يتعلق بالأجير المشترك

ومستأجر قَدَّرْتَ بالفعل نَفْعَه

فَيَضْمَنُ ما أراده مِن فِعْله قَدِ

كَدَقةِ قَصَّار وزَلَةِ حَامِل

وغَلْطَةِ خَيَّاطٍ بثوبٍ بأوْطَدِ

وسيان ما أراده في بَيْتِ مُكْتَرٍ

وَفي غير بَيْتِ المكتري في المجودِ

ولا غَرْمَ فيما فات مِن غير فعله

وَعنه بأمر ظاهرٍ لا مُبَعَّدِ

وعنه عليه الغرم يا صَاحِ مُطلقًا

كما لو جَنَى عَمْدًا بغير تردد

ويَضْمَنُ مَحْبُوسًا لِيَأْخُذَ أجْرَهُ

وللمالكِ التضمين غَير مُصَدَّدِ

فإن شَاء مَعْمُولًا ويُعطِيه أجْره

وإنْ شاء كَحَالِ العَقد غير مُزَوَّدِ

وإنْ لَمْ يُضَمَّنَ مَن تقدم ذكره

فليس له أجرٌ لِفعْل المُفَقَّدِ

سوى مَا ببَيت المكتري كانَ فِعْلُه

وعنه سوى أجر البنا مطلقًا ذُدِ

وعنْهُ ومنْقُولٌ إذا كان فعله

لَهُ وَاقِعًا في بَيْتِهِ فليُرفَدِ

ومُلق إلى الخياط وقال إن

كفاني قميصًا فاقطع الثوب واقدد

فيقطعْهُ إن لم يكفِه فَهْو ضَامِنٌ

الصفحة 336