كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

قول قابض بلا بينة تشهد له بالرد، وكذا وديعٌ بجعل ووكيلٌ بجعل ووصيٌ ودلاَّل وناظرُ وقف وعامل خراج فلا يقبل قول واحد منهم إذا كان غير متبرع إلا ببينة بخلاف عامل زكاة؛ فإنه يُقبل قوله بيمينه في أنه ردها أو فرقها وسواء كان بجعل أو بدون جُعل؛ لأن الزكاةَ عبادةٌ وهو مؤتمن عليها كما يقبل قول مالك أنه فرقها قبل مجيء العامل؛ وأما دعوى التلف فتقبلُ من كل شخصٍ أمينٍ بيمين ما لم يكن التلفُ بأمرٍ ظاهر كحريق وغريق ونهب، فلابد من إقامة البينة عليه؛ لأن مثل ذلك لا يخفى غالبًا، وإذا اكترى بدراهمَ وأعطاه عنها دنانيرَ ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم، قال في «الإنصاف» : ولا أعلم فيه خلافًا، وجزم في «المغني» و «الشرح» و «الرعايتين» و «الحاوي الصغير» و «الفائق» وغيرهم؛ لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله وعوض العقد هو الدراهم والمؤجرُ أخذَ الدنانيرَ بعقدٍ آخر ولم ينفسخ أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
من النظم فيما يتعلق بتملك نفع العين المؤجرة والأجرة

ويملكُ نفعَ العَينِ مُسْتَأجرٌ لها

وتُملكُ مِنهُ أجْرَةٌ وقْتَ مَعْقدِ

بأجْمَعِهَا إنْ لم تؤجل والنَّسَا

على عَمَلٍ في الذمةِ امْنَعْ بأجود

بتَسْلِيم عينٍ قَبْضُها تَسْتحِقُّهُ

أو العمل الموصوف مِن غير مُبْعَدِ

فإن يمضِ مِيقاتُ الكِرى بَعْدَ بذلِهَا

وقَبْض الذي في ذمةٍ تتَأطّد

الصفحة 346