كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

وفي صُبْرةٍ مَجهول القدر أجرةٌ

لِتَعْريضِهِ للفسخِ وجْهَين أسْنِدِ

ومُسْتَأجرٌ شَخْصًا لِيُوصِل كتْبَه

إلى صَاحبٍ إن لم يجدْه ليَمْدُد

بأجْرةِ إرسالٍ وَرَدٍّ لأنَّهُ

لِحَاجَتِهِ أضْحَى يَرُوْحُ ويَغْتَدِي

ومُلْقٍ إلى الخياط ثوبًا فَخاطَهُ

وثوبًا إلى القصارِ غَيْرَ مُحَدَّدِ

لأجْرٍ بأجْرِ المِثلِ فاحْكُمْ وهكذا

لأجْرٍ مُنَادٍ أو سَفِينَةِ مُزبِد

وإن ينوِ غَرسًا أو بناءً وقَد مَضًى

زمَانُ الكِرى لم يَشْتَرِط قَلعَه امهدِ

لمؤجِرِهَا بالأجْرَةِ الأخْذُ والبَقَا

بأجْرٍ وقَلْعٍ ضامنًا نقصَ مُفْسِدِ

وقيمتُه ما بَينَ قيمة أرضِهِ

وفيها البناء والغَرْس والخلوة اشهدِ

وللمالكين القلعُ مَعْ طَمِّ إثره

وما شَرَطَا يَلْزَمْ بغَيْرِ تَقَيُّدِ

وإن يَبْقَ مِن تفريطه الزرعُ إن تَشَاء

بقيمتِهِ خُذْ أو بأجْر مُخَلَّدِ

وإن لم يُفَرط بالمُسَمَّى فأبقِه إنْ

يَشَا ربُه مَعْ أجرِ مثلِ المُزَيَّدِ

الصفحة 347