كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

بالنوع في المناضلة؛ لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين، فلا يصح السباق بين فرس عربي وفرس هجين ولا بين قوس عربي وفارسي؛ فإن سابق بين فرس وبعير أو فرس وبغل لم يجز؛ لأنه لا يجري البغل في شوط الفرس، كما قال الشاعر:

إن المذرع لا تغني خؤولته ... كالبغل يعجز عن شوط المحاضير

والمذرع: هو الذي أمه أشرف من أبيه.
قال الفرزدق:

إذا باهلي عنده حنضلية ... له ولد منها فذاك المذرع

وقيل: بالجواز، وهو الذي تميل إليه النفس والله أعلم. ولا يكره رمي بالقوس الفارسي وما رواه ابن ماجه والأثرم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى مع رجل قوسًا فارسية، فقال: «ألقها فإنها ملعونة؛ ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله هذا الدين وبها يمكن الله لكم في الأرض» » فيحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا ومنع العرب من حملها لعدم معرفتهم لها؛ ولهذا أمر برماح القنا، ولو حمل إنسان رمحًا غيرها لم يكن مذمومًا، ومما يستدل به على القسي الفارسية قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} لدخوله في عموم الآية ولانعقاد الإجماع على الرمي بها وإباحة حملها؛ فإن ذلك جار في أكثر الأعصر وهي التي يحصل بها الجهاد في العصر الماضي القريب والبعيد قبل خروج الآلات الحربية الحديثة.
الشرط الثالث: تحديد المسافة مبدأ وغاية بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية؛ لأن من الحيوان ما يقصر في أول عدوه ويسرع في آخره وبالعكس فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه ومن الخيل ما هو أصبر

الصفحة 359