كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

إذا كانت مما يُنتفع به في الدين كما في مراهنة أبي بكر - رضي الله عنه - وهو أحد الوجهين في المذهب.
قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقًا للحنيفة لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم. اهـ.
وإن قال المخرج غير المتسابقين من سبق فله عشرة ومن جاء ثانيًا، ويقال: المصلي فله خمسة صح؛ لأن كلًا منهما يجتهد أن يكون سابقًا ليحرز أكثر العوضين وسمي الثاني مصليًا؛ لأن رأسه يكون عند صولى الأول والصلوان هما العظمان الناتئان من جانبي الذنب، وفي الأثر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «سبق أبو بكر وصلى عمر وخطبتنا فتنة» ، وقال الشاعر:

إن تبتدر غاية يومًا لمكرمة ... تلقى السوابق فينا والمصلينا

وكذا يصح إذا فاوت العوض على الترتيب للأقرب فالأقرب لسابق بأن قال للمجلِّي مائة، وللمصلي تسعون، وللتالي ثمانون، وللبارع سبعون، وللمرتاح ستون، وللخطِّي خمسون، وللعاطف أربعون، وللمؤمل ثلاثون، وللطيم عشرون، وللسكيت عشرة، وللفُسْكُل خمسة صح؛ لأن كل واحد يطلب السبق فيحوز الأكثر، فإذا فاته طلب ما يلي السابق.
وخيل الحلبة مرتبة وهي خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من اصطبل واحد كما يقال للفرج إذا جاؤوا من كل أوب للصرة قد أحلبوا.
وفي حديث سعد بن معاذ: «ظن أن الأنصار لا يستحلبون له على ما يريد» أي لا يجتمعون وأول خيل الحلبة مجل (1) وهو السابق لخيل الحلبة فيليه مصلٍّ. (2) لأن رأسه يكون عند صلا المجلي، وقيل: لأن جفلة علي صلى السابق وهو منخره والصلوان عظمان عن يمين الذنب فيليه تال. (3) لأنه يتلو المصلي فيليه بارع. (4) فيليه مرتاح. (5) فيليه خطِّي.

الصفحة 365