كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

من النظم فيما يتعلق بالسبق

وإن سباقًا بالنضال لجائز

وبالسفن والأقدام مع كل أجلد

وإن اصطراع المسلمين لجائز

ورفعهما الأثقال مع حسن مقصد

وما سبق في غير خف وحافر

ونضل بمسنون وقيل بمبعد

ويشرط تعيين كذاك ومركب

ووحدة نوع في القِسِي المعدد

وأنواع مركوب وقيل يجوز مع

تخالف نوعي جنس ذا المتوحد

ولا تشترط تعيين قومس وراكب

ولم يتعين واحد بالتقيد

ويشرط تحديد المسافة مطلقًا

بجاري عادات وعلم المنقد

ومن أحد الحزبين أو أجنبي أو

إمام يجوز الجعل للسابق أشهد

فيحرزه بالسبق مالكه ولا

يطالب مسبوقًا بشيء فيعتد

وبالسبق يحويه سوى باذل وإن

يجيا معًا فالسبق باق لممدد

ولا شيء إن جاءوا معًا لهم متى

يكن جعْلُهم من أجنبي مؤيد

وتسوية بين المصلي وسابق

الصفحة 368