كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

رشقت الشيء رشقًا.
قال الحجاوي في «الحاشية» : الرشق بفتح الراء: الرمي نفسه، والرشق الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام، وقيل: الرشق السهام نفسها، وكذا في «المستعوب» و «المطلع» عن الأزهري: الرشق بكسر الراء عدد الرمي واشتراط العلم به؛ لأنه لو كان مجهولًا أفضى إلى الاختلاف؛ لأن أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة، وليس للرشق عدد معلوم، فأي عدد اتفقوا عليه جاز؛ لأن الغرض معرفة الحذق، فيقال مثلًا: الرشق عشرون والإصابة خمسة أو ستة أو ما يتفقان، وسواء استوى المتناضلين في عدد رمي وعدد إصابة وفي صفة الإصابة من خوارق ونحوها وسائر أحوال الرمي؛ لأن موضعها على المساواة فاعتبرت المسابقة على الحيوان؛ فإن جعل المتناضلان رمي أحدهما عشرة ورمى الآخر أكثر كعشرين مثلًا أو أقل
كخمسة أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة وأن يصيب الآخر ستة أو شرطًا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين بسهم من إصابة الآخر أو شرطا أن يرمي أحدهما
من بُعْدٍ، ويرمي الآخر من قرب أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابه سهمًا أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء شاغل والآخر بدون الشاغل ونحوه مما تفوت به المساواة كان شرطًا أن يحط عن أحدهما واحدًا من خطئه لا عليه ولا له وأشباه هذا مما تفوت به المساواة لم تصح لمنافاته لموضوع المسابقة، وإذا عقدا ولم يذكرا قوسًا صَحَّ لما تقدم ويستويان في العربية والفارسية.
الشرط الثالث: كون الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة؛ لأن غرض الرماة يختلف، فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها الانتهاء، ومنهم من هو بالعكس إصابته في الإنتهاء أكثر منها في الإبتداء، فوجب اشتراط ذلك

الصفحة 374