كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

ليعلم ما دخل فيه، فالمفاضلة كقولهم أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية، فقد سبق فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق لوجود الشرط، ويلزم فيها إتمام الرمي إن كان فيه فائدة أو تبين كون الرمي مبادرة كأينا أسبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق ونحوه فإذا رميا عشرةً فأصاب أحدهما خمسًا فمصيب الخمس هو السابق أصاب لآخر ما دونها أو لم يصب شيئًا ولا يلزم أن سبق إلى الخمس واحد، ولو أصاب الآخر أربعًا إتمام الرمي عشرين؛ لأن السبق قد صار للسابق وإن أصاب كل واحد منهما من العشر خمسًا فلا سَبقَ فيهما ولا يكملان الرشق؛ لأن جميع الإصابة المشروطة قد وجدت واستويا فيها، وضابط ذلك أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبق صاحبه لزم الإتمام وإلا فلا، أو تبين كون الرمي محاطة بأن اشترطا أن يحط ما تساويا فيه من الإصابة من رمي معلوم مع تساويهما في عدد الرميات فأيهما فضل صاحبه بإصابة معلومة فقد سبق. والفرق بين المفاضلة والمحاطة أن المحاطة تقدر فيها الإصابة من الجانبين بخلاف المفاضلة، قال في «شرح الغاية» : ويدل لذلك قول المجد في «شرح الهداية» : فالمفاضلة اشتراط إصابة عدد من عدد فوقه كإصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا رميهما؛ فإن تساويا في الإصابة أحرزا سبقهما وإن أصاب أحدهما تسعة والآخر عشرة أو أكثر فقد فضل، والمحاطة أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق معلوم، فإذا فضل أحدهما بإصابة معلومة فقد سبق فإن أطلقا الإصابة في المفاضلة أو شرطا أنها خواصل تناول اللفظ الإصابة على أي صفة كانت، ولا يشترط وصف الإصابة؛ لكن يسن، وإن اشترطا أن الإصابة خواسق أو شرطا خوازق أو شرطا مقرطس وهي ما خرق الغرض، وثبت فيه أو شرطا أن الإصابة خوارق أو موارق وهي ما

الصفحة 375