كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

خرق الغرض ولم يثبت فيه أو شرطا أنهما خواصر، وهي ما وقع في أحد جانبي الغرض، ومنه قيل: الخاصر؛ لأنها في جانب الإنسان أو شرطا أنها خوارم، وهي ما خرم جانبي الغرض أو اشترطا أنها حوابي وهي ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إلى الغرض. قال الشاعر:

حابى كثيرٌ وما نُبْلى بصَائِبةٍ ... وكيفَ لي مِن مَرَاميهن بالحابيَّ

ومنه يقال: حبى الصبي، فبأي صفة قيد المتناضلون الإصابة تقيدت بها؛ لأنها وصف وقع عليه العقد فوجب أن تتقيد به ضرورة الوفاء بموجبه وحصل السبق بإصابة ذلك المقيد على ما قيدوا به أو شرطا إصابة موضع منه كدائرة الغرض تقيدت المناضلة بما شرطاه؛ لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك فتعين أن تتقيد المناضلة به تحصيلًا للغرض، وإن شرطا الخواسق والحوابي معًا صح ولا يصح شرط إصابة نادرة كتسعة من عشرة؛ لأن الظاهر عدم وجودها فيفوت المقصود، ولا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا؛ لأن الغرض من الرمي الإصابة لا من بعد الرمي، وقيل: يصح، اختاره الشيخ تقي الدين قاله في «الفائق» وهو المعمول به عند الرماة الآن في أماكن كثيرة، وهذا القول هو ما تميل إليه النفس، والله أعلم. وإذا كان الشرط خواصل فأصاب الغرض بنصل السهم حسب له كيف كان لما تقدم أن الخاصل الذي أصاب القرطاس؛ فإن أصاب السهم الغرض بعرضه أو بفوقه وهو ما يوضع فيه الوتر نحو أن ينقلب السهم بين يدي الغرض فيصيب فوقه الغرض أو انقطع السهم قطعتين فأصاب القطعة الأخرى الغرض لم يعتد به؛ لأنه لا يعد إصابة.
الشرط الرابع: معرفة قدر الغرض وهو ما يرمي طولًا وعرضًا وسمكًا وارتفاعًا من الأرض بمشاهدة أو تقدير بشيء معلوم؛ لاختلاف الإصابة بصغره وكبره وغلظه ورقته وارتفاعه وانخفاضه والغرض ما تقصد إصابته

الصفحة 376