كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

الذي طلبه أحدهما أولى مثل أن يكون في إحدى الموقفين يستقبل الشمس أو يستقبل ريحًا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك، والآخر يستدبرها قدم قول من طلب استدبارها؛ لأنه أحظ لهما، إلا أن يكون في شرط المناضلة استقبال ذلك، فالشرط أولى بالإتباع لدخولهم عليه كما لو اتفقا على الرمي ليلًا؛ فإنه يعمل بما اتفقا عليه؛ فإن كان الموقفان سواء في استدبار الشمس كان الوقوف إلى الذي يبدأ فيتبعه الآخر، فإذا صار في الوجه الثاني وقف الثاني حيث شاء، وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضع الغرض وشرط المتناضلين خواسق أو خوارق أو مقرطس لم يحتسب له به ولا عليه؛ لأنا لا ندري هل كان يثبت في الغرض لو كان موجودًا أو لا، وإن وقع السهم في غير موضع الغرض احتسب به على راميه لتبين خطئه وإن وقع السهم في الغرض في الموضع الذي طار إليه الغرض حسبت الرمية عليه إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه، وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه إذا وقع السهم فيه حسب على راميه وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه احتُسِب به لراميه؛ لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابه، وكذا لو كانا
أطلقا الإصابة، ولو كان الغرض جلدًا وخيطَ عليه كشنبر المنخل وجعلا له عرى وخيوطًا تعلق به في العرى فأصاب السهم الشنبر أو العرى وشرطهم حواصل اعتد به؛ لأن ذلك من الغرض؛ وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتبر بإصابتها مطلقًا؛ لأنها ليست من الغرض وإن عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب له بالسهم ولا عليه، ولو أصاب؛ لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصواب إلى الخطأ يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى الصواب، وقيل: يحسب عليه بالسهم إن أخطأ، وقيل: إن عرض لأحدهما كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة أو ردت سهمه عرضًا فأصاب

الصفحة 379