كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

وأحمد، واستعار - صلى الله عليه وسلم - مرة قصعة فضاعت فضمنها.
وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها؛ ولأنها لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع؛ ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع، وتستحب الإعارة ولا تجب؛ لحديث: «إذا أدَّيتَ زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» رواه ابن المنذر.
ولحديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» ، وفي حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ماذا فرض الله عليه من الصدقة؟ قال: «الزكاة» قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، والآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة، وكذلك زيد بن أسلم، وأركانها أربعة: (1) معير، (2) مستعير، (3) معار، (4) صيغة، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، كقوله: أعرتك هذا الشيء أو أبحتك الإنتفاع به أو يقول المستعير: أعرني هذا أو أعطنيه أركبه أو أحمل عليه فيسلمه المعير إليه ونحوه، كاسترجْ هذا الدابة وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه وكتغطيته رفيقه بردائه إذا رآه به برْد وكتظليله به إذا رآه متضررًا من الشمس؛ لأنها من البر فصحت بمجرد الدفع كدفع الصدقة ومتى ركب الدابة أو السيارة أو الدراجة أو الدباب المعارة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولًا، قال في «الترغيب» : يكفي ما دل على الرضاء من قول أو عمل، كما لو سمع من يقول: أردت أن يعيرني كذا، فأعطاه كذا وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط أحدها: كون عين منتفعًا به بها مع بقائها. قال في «نهاية التدريب» :

وجائزٌ إعارةُ العَيْنِ الَّتِي

تَبْقَى مَعَ استعمالِهَا إنْ حَلْتِ

مثالها كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها للأحاديث المتقدمة

الصفحة 385