كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

باستحلالهم الخمور وضربهم بالدف واتخاذهم القينات» رواه أحمد، وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات -يعني البرابط والمعازف- والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية» رواه أحمد. ويحرم إعارة إناء نقد ذهب أو فضة، ويحرم إعارة سلاح في فتنة، وإعارة دابة وسيارة ودراجة ودبابة لمن يؤدي عليها محرمًا، ويحرم إعارة دار أو دكان أو حجرة أو نحو ذلك لمن يفعل فيها معصية أو لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرًا أو دخانًا أو شيشة أو للمغنين أو المطربين أو لحلاق اللحى ورؤوس النساء، وتحرم إعارة البضع؛ لأنه لا يباح إلا بملك اليمين أو نكاح، وتحرم إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم وإن كانت إعارتها لصبي أو امرأة أو محرم جاز؛ لأنه مأمون عليها، وتحرم إعارة امرأة جميلة. وقديمًا قيل:

لا يأمنن على النساء أخ أخًا

ما في الرجال على النساء أمينُ

حُرُّ الرجال وإنْ تَعَفَّفَ جُهْده

لابُدَّ أنَّ بِنظرة سَيَخُونُ

وقال القحطاني:

لا تَخْلُ بامرأة لَدَيْكَ بريْبَةٍ

لو كُنْتَ في النُّسَاك مِثلَ بَنَانِ

إنَّ الرجَال الناظرينَ إلى النسا

مثلُ الكِلابِ تطُوفُ باللُّحْمَانِ

إن لم تصُنْ تلكَ اللحُّومَ أسُودُها

أكِلتْ بلَا عَوضٍ ولا أثمان

الصفحة 390