كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

وتحرم إعارة أمرد لغير مأمون كما تحرم إجارتهما للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبية، وتحرم الخلوة بالأجنبيات كغير المعارة؛ لما ورد عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والدخول على النساء» ، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» متفق عليه. ويحرم النظر إلى الأجنبية لغير حاجة شرعية، وكذا الأمرد، ويحرم أن تعار الأمة للاستمتاع بها في وطء ودواعيه؛ لأنه لا يباح إلا بملك اليمين أو بالنكاح؛ فإن وطئ المستعير الأمة المعارة مع العلم بالتحريم، فعليه الحد لانتفاء الشبهة إذن، وكذا هي يلزمها الحد إن طاوعته عالمة بالتحريم وولده رقيق تبعًا لأمه ولا يلحقه نسبه؛ لأنه ولد زنا وإن كان وطئ جاهلًا بأن اشتبهت عليه بزوجته أو سريته أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام فلا حد عليه؛ لحديث: «أدرأوا الحدود بالشبهات» .
وكذا لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت وولده حر ويلحق به للشبهة وتجب قيمته يوم ولادته على المستعير للمالك؛ لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية ويجب مهر المثل وأرش البكارة في وطئه عالمًا أو جاهلًا ولو مطاوعة؛ لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة إلا أن يأذن السيد في
الوطء فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد؛ لأنه أسقط حقه بإذنه، وأما إعارة الأمة للخدمة فإن كانت برزة أو شوهًا، والشوهاء العابسة
الوجه القبيحة المنظر، قال الشاعر:

اكْرِمْ بشَوْهَاء مَا همَّتْ بفَاحِشَةٍ

غَدَتْ على الغَزْل لَيْسَتْ تَعْرِفُ الغَزَلَا

وقال الحطيئة:

الصفحة 391