كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

غيره من غير إلجاء أشبه المشتري إذا أخذ غرسه أو بناءه من المشفوع ومتى لم يمكن قلعه بلا نقص وأباه مستعير في الحال التي لا يجبر فيها بأن كان عليه ضرر ولم يشترط عليه فللمعير أخذ الغراس أو البناء قهرًا بقيمته كالشفيع ما لم يختر مستعير قلعه وتفريغ الأرض في الحال وإن قال مستعير: أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي لم يلزم المعير؛ لأن الغراس والبناء تابع للأرض ولذلك يتبعها الغراس والبناء في البيع ولا تتبعهما فيه، ولمعير قلع الغراس والبناء جبرًا ويضمن المعير نقصه؛ لأن في ذلك دفعًا لضرره وضرر المستعير وجمعًا بين الحقين ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر وليس لمستعير إبقاء البناء والغراس بالأجرة ما لم يرض المعير؛ فإن رضي بإبقائه بالأجرة جاز؛ لأن الأرض ملكه وله التصرف بها كيف شاء كما لو غرس أو بنى مشتر أرضًا، ثم فسخ عقد البيع بنحو عيب وجده المشتري بالأرض كأن وجدها سبخة أو مأوى للصوص أو فسخ العقد بتقايل فلرب الأرض تملك الغراس أو البناء بقيمته قهرًا أو قلعه وضمان نقصه للمشتري، وكما في إنسان بائع أرضًا من مفلس فغرس فيها أو بنى ثم رجع بائع الأرض، فللمفلس والغرماء القلع فإن أبوا القلع وطلب البائع التملك بالقيمة ملكه، وكذا إذا طلب القلع مع ضمان النقص، وكما لو اشترى مشتر أرضًا بعقد فاسد وغرس فيها أو بنى ثم ردت إلى ملكها فللغارس قلع غراسه؛ فإن أبى القلع فلرب الأرض تملكه بالقيمة أو القلع، ويضمن النقص وما ذكر من التملك والقلع ما لم يرض المعير والمستعير بإبقاء البناء أو الغراس في الأرض المعارة المؤجرة؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما فإن أجريا عقد الإجارة صح من حينئذ ولا أجرة لما مضى.
فإن أبى معير الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص لم يجبر عليه، وكذا لو امتنع مستعير من دفع أجرة الغراس والبناء ومن القلع لم يجبر عليه،

الصفحة 398