كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

زرع أو غرس أو نوى أو نحوه وليس على التارك لذلك أجرة ولا يلزمه نقله لحصوله بلا تفريط ولا عدوان وإن شاء محمول إليه الغرس أخذه لنفسه بقيمته أو قلعه وضمن نقصه؛ لأن الخيرة له في ذلك ومستعير في استيفاء نفع من عين معارة بنفسه أو نائبه كمستأجر فله أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، فإن أعارها أرضًا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك وله أن يزرع ما شاء؛ لأن الضرر أخف وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن؛ لأنهما أكثر ضررًا وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر؛ لأن ضررهمنا يختلف وكمستأجر أيضًا في أنه يملك استيفاء نفع بعينه، ومثل النفع ضررًا فما دون النفع في الضرر من نوعه، فإذا أعاره لزرع البر فله زرعه وزرع شعير؛ لأنه دونه لا ما فوقه ضررًا كدخن وذرة وإذا أعاره لركوب لم يحمل وعكسه، وكذا إن أذن له في زرع مرة لم يكن له أن يزرع أكثر منها وإن أذن في غرس شجرة فانقلعت لم يملك غرس الأخرى؛ لأن الإذن اختص بشيء لم يجاوزه؛ فإن زرع أو غرس أو بنى ما ليس له زرعه أو غرسه أو بناءه فكغاصب؛ لأنه تصرف بغير إذن المالك، ولا يشترط للإعارة تعيين نوع الانتفاع؛ لأنها عقد جائز فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة.
فلو أعير إنسان عينًا ولم يبين له نوع الانتفاع بها ملك المستعير الانتفاع بها بالمعروف في كل ما صلحت له عرفًا كأرض مثلًا تصلح لغرس وزرع وبناء وغيره فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد وما كان غير صالح له وإنما يصلح لجهة واحدة كثوب للبس وبساط لفرش فالإطلاق فيه كالتقييد لتعيين نوع الانتفاع بالعرف فيحمل الإطلاق عليه وللمستعير استنساخ الكتاب المعار، وله دفع الخاتم المعار إلى من ينقش عليه له مثاله؛ لأن المنافع واقعة له فهو كالوكيل واستعارة دابة أو سيارة لركوب لا يستفاد سفر

الصفحة 402